مرافعة سوية في "ملف فساد العشرية"! (13)

 

7. خرق المادة 7 من قانون التنظيم القضائي التي تنص على ما يلي: "لا تجوز محاكمة أي شخص ما لم يمكن من تقديم وسائل دفاعه. ويعتبر الدفاع حرا وكذلك اختيار المدافع. للمحامين حرية الدفاع أمام كافة المحاكم. لا يجوز فصل أي أحد عن قضاته الطبيعيين". وقد تجلى ذلك الخرق في الأمور التالية:

* فصل موكلنا عن قضاته الطبيعيين. إذ إن محكمتكم غير مختصة في محاكمته بقوة نص دستوري صريح كما بينا وفصلنا من قبل!

* رفض سماع ما لديه، وتأجيل بقية مثوله، ثم صرف النظر عن استكمال مثوله بحجة أنه سيكون آخر من يتكلم بعد المرافعات! والقفز مباشرة إلى إفساح المجال لمرافعات "الطرف المدني" المزعوم قبل أن ينتهي استجواب المتهم الرئيسي وسماع ما لديه مما يريد الإدلاء به! وقد خص بهذه المعاملة الجائرة دون جميع المتهمين في خرق سافر آخر للفقرة الثالثة من المادة التمهيدية ونصها: "يجب أن يحاكم الأشخاص الموجودون في ظروف متشابهة والمتابَعون بنفس الجرائم وفقا لنفس القواعد"!

* إسكات دفاعه المستمر، ومنعه من الاعتراض ومن تقديم الطلبات والملاحظات، ومحاولة إقصائه وتغييبه أثناء الجلسات، بينما تفسح المحكمة المجال واسعا للنيابة وأتباعها بغير حساب!

* محاولة التدخل له في اختيار دفاعه، وإعطاؤه أجلا لتعيين دفاع غير دفاعه.

8. خرق المادة 276 المتعلقة بعلنية المرافعات. ذلك أن هذه المحاكمة كانت شبه مغلقة طيلة مدتها. وذلك بسبب ما أحاطتها به النيابة من تعليمات جعلت الولوج إليها شبه مستحيل. وقد نبهناكم مرارا عديدة على الموضوع فلم تتدخلوا واعتبرتموه خارجا عن صلاحياتكم، في حين أنه من صميمها.

9. رفض الاستماع لشهود نفي موكلنا. لقد تقدمنا أمام محكمتكم الموقرة بعريضتين متتاليتين أولاهما بتاريخ 24/05/023 والثانية بتاريخ 05/09/2023 نرمي من ورائهما إلى الاستماع لشهود تنفي شهادتهم وتدحض المزاعم والتهم الكيدية الموجهة إلى موكلنا وذلك عملا بالمواد 73، 263، 294، 651 وغيرها من قانون الإجراءات الجنائية. وهذا حق لكل متهم تكفله له جميع قوانين السماء والأرض! وقد أحالت محكمتكم الموقرة عرائضنا إلى النيابة التي قالت في طلباتها: إنه لا يوجد من بين من طلبنا استدعاءهم من يمكن أن يكون شاهد نفي! وهذا أمر غريب لسببين أولهما أن رفض سماع شهود النفي يشكل خرقا خطيرا للقانون الذي تعتبر حمايته وانفاذه سبب وجود النيابة أصلا. والثاني أن الشهود الذين طلبنا استدعاءهم هم شهود هذه المرحلة السنية من تاريخنا فهم الذين كانوا في خضمها، وكانوا يتولون تسيير وتدبير كل صغيرة وكبيرة فيها، ولدينا شهادات معظمهم، وفي مقدمتهم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفي نفيا قاطعا جميع التهم الموجهة إلى موكلنا. وبتبني محكمتكم الموقرة لرأي النيابة، ورفضها دعوة شهودنا بذات الشروط التي استدعي بها شهود الاتهام، وعدم تطبيق المادة 651 من ق.إ.ج تكون قد حرمتنا من الإدلاء بجزء مهم من بينتنا، وحرمت نفسها من الحصول على بعض حقائق الملف الذي تنظره حتى تحكم عن بينة! ولم يقبل الحضور طواعية دون استدعاء من المحكمة ليشهد بما علمه الله في هذه الدعوى سوى معالي الوزيرين الفاضلين سيدي ولد سالم وزير التعليم العالي في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز وجزء من عهد غزواني، وحيمود ولد رمظان وزير العدل في الحكومة الأولى في عهد غزواني. ورغم أهمية ما أدلى به الوزيران من حقائق، فإن المهم عندنا في شهادتهما هو وجود برهان قاطع على أنه ما يزال في وطننا بملايينه الخمسة رجال يقفون على أقدامهم ورؤوسهم شامخة يتحدون في كبرياء كل عوامل الانحطاط والتصحر الفكري والأخلاقي وموت الرجولة! 

نعم. لقد كان من مصلحة النيابة أن تطالب بعدم الاستماع إلى شهود النفي، حتى لا ينهار ما تدعيه بالجملة! ولكن ما علاقة المحكمة بذلك وهي حَكَم وقاض؟ و"لا يخضع القاضي إلا للقانون، وهو محمي في إطار مهمته من كل أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه" حسب نص المادة 90 من الدستور! والنيابة ليست هي القانون!

يتبع